فصل: فصلٌ (شَرْطُ الصَّوْمِ:)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِمَا مَا نَصُّهُ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ رَمَضَانَ سَنَةٍ فَنَوَى قَضَاءَهُ فَصَادَفَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ إنْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا اجْتَهَدَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ كَأَنْ قَصَدَ قَضَاءَ سَنَةِ الثَّلَاثِ الَّتِي اجْتَهَدَ لِرَمَضَانِهَا فَصَادَفَ رَمَضَانَ سَنَةِ أَرْبَعٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَمَّا اجْتَهَدَ لَهُ فَتُجْزِئُ عَنْ رَمَضَانِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِهِ. اهـ. عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَنْبِيهٌ لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهَا إلَخْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ لَا عَنْ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ إلَخْ) وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي وَبَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ سم.
(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُفْطِرُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ إذَا عَرَفَ الْحَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ الْحِجَّةَ حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (وَلَوْ غَلِطَ بِالتَّقْدِيمِ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ لَزِمَهُ صَوْمُهُ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِي وَقْتِهِ (وَإِلَّا) يُدْرِكُهُ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَقْتُهُ (فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ)؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَمْ تُجْزِئْهُ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَا صَامَهُ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا و(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ) أَيْ: فَإِنْ تَمَّ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ نَقَصَ فَلَا قَضَاءَ و(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ تَمَّ قَضَى يَوْمَيْنِ و(قَوْلُهُ أَوْ الْحِجَّةَ حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ) أَيْ: فَإِنْ كَمُلَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَقَصَ قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ و(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَمَّ قَضَى خَمْسَةَ أَيَّامٍ عُبَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ غَلِطَ) أَيْ: فِي اجْتِهَادِهِ وَصَوْمِهِ (وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ) أَيْ: بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِي وَقْتِهِ) أَيْ: وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَارِزِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ عَنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي وَقْتِهِ) أَيْ بِأَنْ ظَهَرَ بَعْدَهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ.
(قَوْلُهُ فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ) أَيْ: لِمَا فَاتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ بَانَ لَهُ الْحَالُ إلَخْ.
(وَلَوْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلًا صَحَّ إنْ تَمَّ لَهَا فِي اللَّيْلِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ) لِجَزْمِهَا بِأَنَّ غَدَهَا كُلَّهُ طُهْرٌ وَالتَّصْوِيرُ بِالِانْقِطَاعِ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْحَيْضِ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَكْثَرِهِ دَمُ فَسَادٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ.
(وَكَذَا) إنْ تَمَّ لَهَا (قَدْرُ الْعَادَةِ) الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ وَهِيَ دُونَ أَكْثَرِهِ فَيَصِحُّ صَوْمُهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ عَادَتِهَا فَكَانَتْ نِيَّتُهَا مَبْنِيَّةً عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتِمَّ لَهَا مَا ذُكِرَ أَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا لِعَدَمِ بِنَاءِ نِيَّتِهَا عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَوَثِقَتْ بِعَادَةِ انْقِطَاعِهِ لَيْلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ انْقِطَاعِ دَمِهَا) أَيْ: وَقَدْ اعْتَقَدَتْ انْقِطَاعَهُ لَيْلًا لِعِلْمِهَا بِأَنَّهُ يَتِمُّ فِيهِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ جَازِمَةً بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ) يَنْبَغِي أَوْ أَكْثَرُ الْعَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَهَا انْقِطَاعُ حَيْضِهَا فَتَحَمَّلَتْ بِقُطْنَةٍ وَنَوَتْ ثُمَّ أَخْرَجَتْهَا نَهَارًا وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تُفْطِرُ وَرَدَّهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّ انْتِزَاعَ الْخَيْطِ مُفْطِرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ اعْتَقَدَتْ انْقِطَاعَهُ لَيْلًا لِعِلْمِهَا بِأَنَّهُ يَتِمُّ فِيهِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ جَازِمَةً بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَبَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ: وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِجَزْمِهَا بِأَنَّ غَدَهَا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَوَثِقَتْ بِعَادَةِ انْقِطَاعِهِ لَيْلًا. اهـ. سم وَكَانَ حَقُّهَا أَنْ تُكْتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ) يَنْبَغِي أَوْ أَكْثَرُ الْعَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ أَمْ اخْتَلَفَتْ وَاتَّسَقَتْ وَلَمْ تَنْسَ اتِّسَاقَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَلَمْ يَتِمَّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ لَيْلًا أَوْ كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُتَّسِقَةٍ أَوْ مُتَّسِقَةٌ وَنَسِيَتْ اتِّسَاقَهَا وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا أَكْثَرُ عَادَاتِهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ الْغَيْرِ الْمُخْتَلِفَةِ.
(قَوْلُهُ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ).
فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَهَا انْقِطَاعُ حَيْضِهَا فَتَحَمَّلَتْ بِقُطْنَةٍ وَنَوَتْ ثُمَّ أَخْرَجَتْهَا نَهَارًا وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تُفْطِرُ وَرَدَّهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّ انْتِزَاعَ الْخَيْطِ مُفْطِرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ سم أَيْ: لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْفَوْقِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْ التَّحْتِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُلْحَقٌ بِالِاسْتِقَاءَةِ وَالثَّانِي بِنَحْوِ الْبَوْلِ.

.فصلٌ [شَرْطُ الصَّوْمِ:]

فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ (شَرْطُ) صِحَّةِ (الصَّوْمِ) مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ (الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ) إجْمَاعًا فَيُفْطِرُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَاخْتَارَ وَيُشْتَرَطُ هُنَا كَوْنُهُ وَاضِحًا فَلَا يُفْطِرُ بِهِ خُنْثَى إلَّا إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِأَنْ تَيَقَّنَ كَوْنَهُ وَاطِئًا أَوْ مَوْطُوءًا فَلَا أَثَرَ مِنْ حَيْثُ الْجِمَاعُ لِإِيلَاجِ رَجُلٍ فِي قُبُلِهِ بِخِلَافِ دُبُرِهِ وَلَا لِإِيلَاجِ خُنْثَى فِي قُبُلِ خُنْثَى أَوْ دُبُرِهِ أَوْ فِي امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ، وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ لَا الِاصْطِلَاحِيُّ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلصَّوْمِ حَقِيقَةٌ؛ إذْ هِيَ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ (وَالِاسْتِقَاءَةِ) مِنْ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ مُخْتَارٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» وَذَرَعَهُ بِالْمُعْجَمَةِ غَلَبَهُ أَمَّا نَاسٍ وَجَاهِلٌ عُذِرَ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ عَالِمِي ذَلِكَ وَمُكْرَهٌ فَلَا يُفْطِرُونَ بِذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مُفْطِرٍ مِمَّا يَأْتِي وَمِنْ الِاسْتِقَاءَةِ نَزْعُهُ لِخَيْطٍ ابْتَلَعَهُ لَيْلًا وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ وَبَحَثَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ نَزْعُ قُطْنَةٍ مِنْ بَاطِنِ إحْلِيلِهِ أَدْخَلَهَا لَيْلًا (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ) بِأَنْ تَقَيَّأَ مُنَكَّسًا (بَطَلَ) صَوْمُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الِاسْتِقَاءَةَ مُفْطِرَةٌ لِنَفْسِهَا لَا لِرُجُوعِ شَيْءٍ إلَى الْجَوْفِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ).
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ) أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ مِنْ حَيْثُ الْجِمَاعُ) أَيْ بِخِلَافِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ فَيُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِالزَّائِدِ أَوْ فِيهِ مَعَ الْإِنْزَالِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ بِنَحْوِ الْيَدِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا إنْ أَنْزَلَ مِنْ فَرْجَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِقَاءَةِ).
فَرْعٌ شَرِبَ خَمْرًا بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَرْضًا فَقَدْ تَعَارَضَ وَاجِبَانِ الْإِمْسَاكُ وَالتَّقَيُّؤُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرَاعَى حُرْمَةُ الصَّوْمِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ فِيهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي وُجُوبِ التَّقَيُّؤِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّقَيُّؤِ وَإِنْ جَازَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ م ر.
(قَوْلُهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ هُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا مَال إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ م ر.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الِاسْتِقَاءَةِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهَا أَيْضًا إخْرَاجَ ذُبَابٍ نَزَلَ إلَى جَوْفِهِ نَعَمْ إنْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهِ فَلَهُ إخْرَاجُهُ لَكِنْ يُفْطِرُ كَمَا لَوْ تَضَرَّرَ بِالْجُوعِ فَأَكَلَ م ر ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الِاسْتِقَاءَةِ نَزْعُهُ لِخَيْطٍ ابْتَلَعَهُ لَيْلًا) فَرْعٌ: قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَوْ ابْتَلَعَ طَرَفَ خَيْطٍ فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَإِنْ ابْتَلَعَ بَاقِيَهُ أَوْ نَزَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ وَهُوَ غَافِلٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ عَارِفٌ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَيُرِيدُ هُوَ الْخَلَاصُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَزْعِهِ وَلَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ بَلْ لَوْ قِيلَ: إنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالنَّزْعِ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَبْعُدْ تَنْزِيلًا لِإِيجَابِ الشَّرْعِ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَوَجَدَهَا حَائِضًا لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ. اهـ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَافِلًا وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ النَّازِعِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ مُوَافِقٌ لِغَرَضِ النَّفْسِ فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدَّفْعِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ طَعَنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهِ. اهـ.
قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَرُدَّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَيْنًا لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ الْأَمْرَانِ قَدَّمَ مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا نُظِرَ بِهِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبُحِثَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَ هَذَا الْبَحْثَ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ بَاطِنِ إحْلِيلِهِ) أَيْ: أَوْ أُذُنِهِ م ر.

.فَصْل فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ:

(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ إلَى أَمَّا إذَا.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ) أَيْ: لَا مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ وَالْوَقْتُ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) نَعَمْ فِي إتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَوْ الدُّبُرِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ خِلَافٌ فَقِيلَ لَا يُفْطِرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِيهِ التَّعْزِيرَ فَقَطْ مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَقِيلَ لَا يُفْطِرُ إلَخْ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيُفْطِرُ بِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.
(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ: بِالتَّحْرِيمِ فَلَوْ كَانَ جَاهِلًا مَعْذُورًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ بِهِ وَكَذَا لَا يُفْطِرُ بِهِ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا إنْ قُلْنَا بِتَصَوُّرِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَتَأَتَّى الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَيْلٌ وَاخْتِيَارٌ لَا يَحْصُلُ لَهُ انْتِشَارٌ وَلَا يُفْطِرُ إلَّا بِإِدْخَالِ كُلِّ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا فَلَا يُفْطِرُ بِإِدْخَالِ بَعْضِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاطِئِ وَأَمَّا الْمَوْطُوءُ فَيُفْطِرُ بِإِدْخَالِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَتْ عَيْنُ جَوْفِهِ فَهُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْوَطْءِ شَيْخُنَا.